|
|||||||
جمعية المستشارين والمدربين الإداريين في الأردن
(جمعية مهنية أهلية)
النظام الأساسي
المادة (1)
اسم الجمعية
تسمى هذه الجمعية "جمعية المستشارين والمدربين الإداريين في الأردن"
وهي ذات شخصية اعتبارية تمثلها هيئتها الإدارية أو من تفوضه بذلك. والجمعية هو جمعية أهلية لا تهدف إلى الربح وتعنى بتنظيم مهنة الاستشارات والتدريب والتنمية الإدارية.
المادة (2)
المقر الرئيسي
المقر الرئيسي للجمعية عمان، ويحق له فتح فروع داخل المملكة وخارجها. كما يجوز له نقل أي فرع من فروعه إلى أي مكان داخل المملكة.
المادة (3)
غايات الجمعية وأهدافه
تهدف الجمعية إلى ما يلي :
1- رفع مستوى مهنة الاستشارات والتدريب والتنمية الإدارية والتعريف بدورهما، ووضع الأسس اللازمة لضمان حسن أدائهما، وتحديث وتطوير أساليبها بما يتفق مع المفاهيم الحديثة.
2- تنظيم ممارسة مهنة الاستشارات الإدارية والتدريب الإداري، و تنمية مهاراتها، وتأهيل المستشارين والمدربين الإداريين طبقاً للمستويات الدولية، وتوفير التدريب المناسب لهم، ورعاية مصالحهم والدفاع عن حقوقهم، وتوثيق الصلات وروح التعاون بينهم بما يرفع قدرتهم التنافسية داخل وخارج الأردن.
3- العمل على تطوير ثقافة التدريب وتحديد معايير التدريب والمدربين والتوعية بأهمية التدريب في التنمية عن طريق تأسيس شبكة مؤهلة من المدربين والمؤسسات التدريبية وفق أعلى المعايير.
المادة (4) وفي سبيل تحقيق الغايات والأهداف الواردة في المادة (3) من هذا النظام يقوم الجمعية بما يلي:
1- عقد الدورات والندوات والمحاضرات وتنظيم النشاطات المشتركة مع المراكز المماثلة ومؤسسات الاستشارات الإدارية والتدريب الإداري والجهات المحلية والدولية التي تتوافق غاياتها مع غايات الجمعية وأهدافه.
2- إصدار الدراسات والنشرات والدوريات والأدلة ذات العلاقة بغايات الجمعية وإطلاق موقع الكتروني للجمعية مزود بمواد تعليمية وتدريبية واستشارات إدارية.
3- توفير المعلومات اللازمة لأعضاء الجمعية حول مهنة الاستشارات الإدارية والتدريب الإداري.
4- المحافظة على التزام أعضاء الجمعية بقواعد السلوك المهني المقررة لمهنة الاستشارات الإدارية والتدريب.
5- اعتماد المدربين والمستشارين الإداريين الذين يحققون المعايير المعتمدة في الجمعية وإنشاء قاعدة بيانات بالمستشارين والمدربين ومراكز التدريب على المستوى المحلي والعربي والعالمي.
6- إنشاء مراكز وبرامج متخصصة في مجال عمل الجمعية وبرامج وأساليب التدريب.
7- القيام بأية نشاطات أخرى تتفق مع أهداف الجمعية وتؤدي إلى خدمة مهنة الاستشارات الإدارية والتدريب والعاملين فيها والمستفيدين من خدماتها.
المادة (5)
العضوية
تكون العضوية في الجمعية على النحو التالي :
أولاً – عضوية الأفراد :1- العضو الفخري Honorary Member
يجوز للهيئة الإدارية تسمية أعضاء فخريين، من الشخصيات المهمة والبارزة مهما كانت جنسيتهم، إذا رأت في ذلك خدمة لأهداف الجمعية وغاياته، على أن تتوافر في العضو الشروط التالية:
* أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وحسن السيرة والسلوك وأن يلتزم بآداب المهنة.
* أن يؤيد تسميته ثلاثة من الأعضاء الزملاء و/أو الأعضاء العاملين في الجمعية.
* أن توافق الهيئة الإدارية على تسميته عضواً فخرياً.
2- العضو الزميل Fellow Member
يحق لكل مواطن أردني أو عربي أن يكون عضواً زميلاً في الجمعية إذا توفرت فيه الشروط التالية :
* أن يكون حاصلاً على مرتبة (CMC) أو أية زمالة موازية لها في الرتبة في مجال التدريب تعتمدها الهيئة الإدارية.
* أن يكون قد مضى على عضويته في الجمعية كعضو مدة خمس سنوات على الأقل.
* أن تكون له إسهامات واضحة في تطوير مهنة الاستشارات الإدارية أو التدريب الإداري.
* أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وحسن السيرة والسلوك ويلتزم بآداب المهنة.
* أن توافق الهيئة الإدارية على قبوله كعضو زميل.
3- العضو العامل Full Member
يحق لكل مواطن أردني أو عربي أن يكون عضواً عاملاً في الجمعية إذا توفرت فيه الشروط التالية :
* أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس كحد أدنى أو ما يعادلها من جامعة معترف بها، وأن يكون قد عمل ما لا يقل عن خمس سنوات في مجال تقديم الاستشارات الإدارية أو التدريب الإداري متفرغاً في آخر ثلاث سنوات منها. وأن يكون قد عمل مدرباً إدارياً لمدة الثلاث سنوات الأخيرة أنجز خلالها (50) يوماً تدريبياً في كل سنة كحد أدنى.
* أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وحسن السيرة والسلوك، وأن يلتزم بآداب المهنة.
* أن يؤيد طلبه ثلاثة من الأعضاء الزملاء و/أو الأعضاء العاملين في الجمعية
* أن توافق الهيئة الإدارية على قبول طلبه كعضو عامل.
4- العضو المشارك Associate Member
يحق لكل مواطن أردني أو عربي الانتساب إلى عضوية الجمعية كعضو مشارك على أن تتوافر فيه الشروط التالية :
* أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس أو ما يعادلها كحد أدنى من جامعة معترف بها، وأن يكون قد أمضى ما لا يقل عن ثلاث سنوات في مجال مهنته، وأنه يعمل منذ سنة على الأقل في مجال الاستشارات الإدارية أو التدريب الإداري لحسابه أو في شركة أو مؤسسة استشارات إدارية أو مستشاراً إدارياً داخلياً في مؤسسات القطاع العام أو الخاص.
* أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وحسن السيرة والسلوك وأن يلتزم بآداب المهنة.
* أن يؤيد طلبه ثلاثة من الأعضاء الزملاء و/أو الأعضاء العاملين في الجمعية
* أن توافق الهيئة الإدارية على قبول طلبه كعضو مشارك.
5- العضو المؤازر Support Member
يجوز للهيئة الإدارية تسمية أعضاء مؤازرين بغض النظر عن جنسيتهم إذا رأت في ذلك خدمة لأهداف الجمعية وغاياته، على أن تتوفر في العضو التالية:
* أن يكون قادراً على مؤازرة الجمعية ودعمه في تحقيق غاياته وأهدافه.
* أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وحسن السيرة والسلوك، وأن يلتزم بآداب المهنة.
* أن يؤيد طلبه ثلاثة من الأعضاء الزملاء و/أو الأعضاء العاملين.
* أن توافق الهيئة الإدارية على طلبه.
6- العضو الواعد Potential Member
يجوز للجمعية قبول أعضاء واعدين من الخريجين الجدد على أن يكون مقدم الطلب قد أنهى مرحلة البكالوريوس أو ما يعادلها من جامعة معترف بها في أحد التخصصات المتعلقة بمهنة الاستشارات الإدارية، على أن تتوفر فيه الشروط التالية:
* أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية وحسن السيرة والسلوك، وأن يلتزم بآداب المهنة.
* أن يؤيد طلبه ثلاثة من الأعضاء في الجمعية.
* أن توافق الهيئة الإدارية على طلبه.
ثانياً – عضوية الأشخاص الاعتباريين :أ- يحق للأشخاص الاعتباريين في مجال الخدمات الاستشارية أوالتدريب الانتساب إلى الجمعية كعضو عامل بصفتهم الاعتبارية، ويشترط في ذلك أن يكون أحد أصحاب الشخص الاعتباري أو أحد العاملين فيه عضواً زميلاً أو عضواً عاملا في الجمعية، وتسقط هذه العضوية بزوال هذا الشرط ما لم يقم الشخص الاعتباري بتوفيق أوضاعه بهذا الخصوص خلال ستة أشهر من تاريخ زوال ذلك الشرط، ويمثل الشخص الاعتباري العامل في اجتماعات الهيئة العامة للجمعية بصوت واحد. .
ب- يحق للأشخاص الاعتباريين في مجال الخدمات الاستشارية أو التدريب الانتساب إلى الجمعية كعضو مشارك بصفتهم الاعتبارية، ويشترط في ذلك أن يكون أحد أصحاب الشخص الاعتباري أو أحد العاملين فيه عضواً مشاركا في الجمعية، وتسقط هذه العضوية بزوال هذا الشرط ما لم يقم الشخص الاعتباري بتوفيق أوضاعه بهذه الخصوص خلال ستة أشهر من تاريخ زوال ذلك الشرط، ولا يحق لممثل الشخص الاعتباري التصويت في اجتماعات الهيئة العامة إذا كان الشخص الاعتباري عضوا مشاركاً.
جـ- يجوز للهيئة الإدارية تسمية أعضاء فخريين من الشخصيات الاعتبارية المهمة بغض النظر عن جنسيتها إذا رأت في ذلك خدمة لأهداف الجمعية وغاياته.
ثالثاً – يحق للهيئة الإدارية قبول أعضاء في الجمعية من غير الجنسيات العربية إذا رأت ذلك في مصلحة الجمعية.
رابعاً – تعتبر عضوية جميع الأعضاء في الجمعية قبل إقرار هذا النظام قانونية وصحيحة.
المادة (6)
الرسوم والاشتراكات
1- تحدد قيمة رسوم الانتساب والاشتراك السنوي ورسوم التأهيل وأية رسوم أو اشتراكات أو بدل خدمات يقدمها الجمعية لأعضائه أو الغير بقرارات من الهيئة الإدارية، ويحق للهيئة الإدارية تعديل هذه الرسوم كلما كان ذلك ضرورياً.
2- تسدد قيمة الاشتراك السنوي خلال الربع الأول من السنة المالية.
المادة (7)
زوال العضوية
1- تزول عضوية العضو من الجمعية في أي من الحالات التالية :
أ- انسحاب العضو من الجمعية بموجب كتاب خطي.
ب- عدم دفع الاشتراك السنوي لمدة سنتين متتاليتين بدون عذر مشروع تقدره الهيئة الإدارية، بشرط إخطاره باستحقاق الاشتراك بكتاب مسجل على عنوانه المثبت في سجلات الجمعية.
جـ- فقدان أحد شروط العضوية.
2- فصل الأعضاء : يفصل العضو بقرار من الهيئة الإدارية إذا أدى عملاً من شأنه أن يلحق بالجمعية ضرراً مادياً أو أدبياً جسيماً، أو إذا تكرر عدم التزامه بقواعد السلوك المهني المقررة من الجمعية،
المادة (8)
إعادة العضوية
1- يجوز للهيئة الإدارية للجمعية إعادة العضوية إلى العضو الذي زالت عضويته إذا طلبذلك بعد توفيق أوضاعه.
2- لا يجوز للعضو الذي زالت عضويته لأي سبب من الأسباب ولا لورثة العضو المتوفى الحق في استرداد الاشتراكات أو الهبات أو التبرعات التي قدمها للجمعية.
المادة (9)
موارد الجمعية
تتكون إيرادات الجمعية المالية من :
أ- الاشتراكات، ورسوم الانتساب، والتأهيل، وبدل الخدمات، التي يقدمها الجمعية للأعضاء أو الغير.
ب- التبرعات والهبات والوصايا والإعانات وفقاً لأحكام القانون.
ج - ريع المشاريع والخدمات والنشاطات التي يقوم بها الجمعية منفرداً أو مشتركاً مع الغير.
د- ية موارد أخرى توافق عليها الهيئة الإدارية.
المادة (10)
السنة المالية للجمعية
أ- تبدأ السنة المالية للجمعية من 1/1 وتنتهي في 31/12 من كل سنة ميلادية.
ب- تودع أموال الجمعية في البنك الذي تعينه الهيئة الإدارية.
جـ- لا يجوز إنفاق أي مبلغ من أموال الجمعية إلا لتحقيق غرض من أغراضه وبموافقة من الهيئة الإدارية.
د- يشترط لسحب أي مبلغ من أموال الجمعية المودعة في البنوك توقيع كل من رئيس الهيئة الإدارية للجمعية – أو من ينوب عنه – وأمين الصندوق – أو نائبه في حالة غيابه .
هـ- يحتفظ الجمعية في مقرة بالسجلات والمستندات المالية والمحاسبية اللازمة حسب الأصول.
و- تدقق حسابات الجمعية سنوياً من قبل مدقق حسابات قانوني خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية للجمعية.
المادة (11)
هيئات الجمعية ولجانه
1- الهيئة العامة : تتكون الهيئة العامة للجمعية من جميع الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم.
2- الهيئة الإدارية : تتكون من سبعة أعضاء – أربعة منهم يمثلون قطاع الاستشارات وثلاثة يمثلون قطاع التدريب - تنتخبهم الهيئة العامة من بين الأعضاء الزملاء و/أو الأعضاء العاملين الأردنيين، وتستمر فترة ولاية الهيئة الإدارية لمدة ثلاث سنوات.
ولغايات تحديد القطاع الذي ينتمي إليه المرشح يجب أن يكون قد سجل فيه قبل سنتين على الأقل من ترشيحه لانتخاب الهيئة الإدارية، ويستثنى من ذلك أول انتخابات للهيئة الإدارية بعد تعديل هذا النظام.
3- اللجان المتخصصة والأجهزة التنفيذية : وتشكل بقرارات من الهيئة الإدارية للجمعية حسب حاجات الجمعية ونشاطاتها، وتقوم كل لجنة قبل مباشرة مهمتها بإعداد نظام عملها واعتماده من الهيئة الإدارية حسب الأصول، وتعتبر لجان العضوية والتأهيل من اللجان الأساسية في تحقيق أهداف الجمعية وغاياتها.
المادة (12)
الهيئة العامة
1- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً سنوياً عادياً واحداً خلال الأشهر الأربعة الأولى من كل عام وذلك بدعوة من الهيئة الإدارية، وترسل الدعوة للاجتماع إلى جميع الأعضاء قبل تاريخ الاجتماع بأسبوعين على الأقل.
2- تعقد الهيئة العامة اجتماعاً غير عادي أو أكثر خلال السنة بدعوة من الهيئة الإدارية، أو بناء على طلب خطي مقدم إلى الهيئة الإدارية وموقع من عدد لا يقل عن ربع الأعضاء الزملاء و/أو الأعضاء العاملين، وتتم الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة غير العادية وفقاً للطريقة المقررة في دعوة الهيئة العامة العادية.
3- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس الهيئة الإدارية، وفي حال تغيب الرئيس يرأس الاجتماع نائب الرئيس، وفي حالة تغيبهما، تفوض الهيئة الإدارية أحد الأعضاء لرئاسة هذا الاجتماع.
4- يكون اجتماع الهيئة العامة قانونياً، إذا حضره ما يزيد على نصف عدد الأعضاء الزملاء و/أو الأعضاء العاملين المسددين لاشتراكاتهم السنوية، وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني، تعين الهيئة الإدارية موعداً ثانياً للاجتماع بدعوة ثانية خلال 15 يوماً، ويعتبر النصاب قانونياً في هذه الحالة مهما بلغ عدد الحضور من الأعضاء الزملاء و/أو الأعضاء العاملين.
المادة (13)
اختصاصات الهيئة العامة العادية
تختص الهيئة العامة العادية بالأمور التالية :
1- مناقشة وإقرار التقرير الإداري والتقرير المالي للجمعية بما في ذلك موازنة السنة المالية المنتهية والحساب الختامي للجمعية.
2- مناقشة وإقرار الميزانية التقديرية للسنة المالية التالية.
3- انتخاب أعضاء الهيئة الإدارية (إذا كان مقرراً).
4- تعيين مدقق حسابات للجمعية من غير أعضاء الهيئة الإدارية.
5- إقرار إنشاء فرع أو فروع للجمعية داخل أو خارج المملكة.
6- مناقشة أية أمور أخرى تعرضها الهيئة الإدارية بشرط موافقة 25% على الأقل من الأعضاء الحاضرين الذين يملكون حق التصويت.
المادة (14)
اختصاصات الهيئة العامة غير العادية
أ - تختص الهيئة العامة غير العادية بالنظر في الأمور التالية :
1- تعديل النظام الأساسي للجمعية.
2- إقالة الهيئة الإدارية قبل انتهاء مدتها وانتخاب هيئة أخرى للمدة المتبقية.
3- حل الجمعية وتصفيته.
4- أية أمور طارئة أخرى تعرضها الهيئة الإدارية.
ب- تتخذ القرارات في اجتماعات الهيئة العامة غير العادية بأغلبية ثلثي أصوات الأعضاء الحاضرين على الأقل الذين يملكون حق التصويت.
جـ- لا تناقش الهيئة العامة في اجتماعها غير العادي أية أمور غير مدرجة على جدول الأعمال.
المادة (15) نظام الاقتراع
1- يجري الاقتراع بالطريقة العلنية، وتتخذ القرارات بأكثرية أصوات من لهم حق التصويت من الحاضرين، إلاّ فيما يتعلق بانتخاب الهيئة الإدارية، فيجري انتخابها بالاقتراع السري بإشراف لجنة من ثلاثة أعضاء من غير المرشحين تختارهم الهيئة العامة.
2- إذا تساوت الأصوات التي حصل عليها مرشحان أو أكثر من أقل الفائزين أصواتاً، فيتم اختيار أحدهم بالقرعة ويعتبر الباقون أعضاء احتياط.
3- تهمل أوراق الاقتراع البيضاء أو غير المقروءة، أما الأوراق التي تحتوي أسماء أكثر من العدد المطلوب فتهمل الأسماء الزائدة منها حسب تسلسلها، بينما تعتبر الأوراق التي تحتوي أسماء أقل من العدد المطلوب صحيحة بالنسبة لمن وردت أسماؤهم فيها.
4- تقدم طلبات الترشيح لانتخابات الهيئة الإدارية إلى الجمعية كتابياً قبل أسبوع على الأقل من تاريخ انعقاد الهيئة العامة.
5- إذا كان عدد المرشحين لانتخابات الهيئة الإدارية يوم إقفال باب الترشيح أقل من العدد المطلوب فتتولى الهيئة العامة يوم اجتماعها ترشيح من تراه من الأعضاء الذين يملكون حق الترشيح وذلك قبل مباشرتها لعملية الإقتراع.
6- ينحصر حق الترشيح والتصويت في اجتماعات الهيئة العامة للأعضاء الزملاء والأعضاء العاملين فقط.
المادة (16)
لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك في التصويت إذا كان موضوع القرار هو إبرام اتفاق معه، أو رفع دعوى عليه أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية، وكذلك عندما تكون له مصلحة شخصية في القرار المطروح للتصويت فيما عدا انتخاب الهيئة الإدارية وغيرها من الهيئات أو اللجان المتصلة بالجمعية.
|
كافة الحقوق محفوظة © IMC-Jordan |